الشيخ علي پناه الاشتهاردي

74

مدارك العروة

[ 1 ] ( الثانية عشر ) إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطي شيئا للفقير ونوى أنّه ان كان عليه الزكاة كان زكاة ، والَّا فإن كان عليه مظالم كان منها والَّا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له ، والَّا فمظالم له ، وإن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه ان كان عليه وهكذا ، فالظاهر الصحّة . [ 2 ] ( الثالثة عشر ) لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلا فأوّلا ، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنيّة ، ولو أعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع . [ 3 ] ( الرابعة عشر ) في المزارعة الفاسدة ، الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر ، وفي الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما ، وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب .